الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 35 من 568
صفحة
[صفحة 34]
باب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها
68 قال أميرالمؤمنين علي (عليه السلام): " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".
باب فرائض الصلاة
فرائض الصلاة سبعة: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء(1).
____________
(1) قوله " التوجه الظاهر أن المراد به النية لانه توجه قلبى، فيدل على التكبير التزاما، لانها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له، ويمكن أن يراد به التكبير، اذ به يتوجه إلى الصلاة فيفهم النية بالالتزام اذ لا يعتبر شئ من اجزاء الصلاة الا بالنية، ويمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة والتشهد والتسليم اذ لا يخلو شئ منها من الدعاء والمراد بالوقت معرفته (المراد).
باب مقدار الماء للوضوء والغسل
69 قال أبوالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): " للغسل صاع من ماء، وللوضوء مد من ماء، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتين من شعير من أوساط الحب، لا من صغاره ولا من كباره "(2).
70 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الوضوء مد والغسل صاع(3)، وسيأتي أقوام
ولو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أى ماء الوضوء وماء الغسل (مراد).
(3) فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد وكل مد رطلان وربع رطل عراقى وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون شعيرا، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا، فمقدار الصاع على المشهور ستة وخمسون الفا ومائة وستون شعيرا (سلطان). وفيه وهم فتأمل.