من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 378 من 890

صفحة
[صفحة 378]

1102 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ".(1) وقال أبوذر: إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا.(2)


1103 وروى الحسين بن كثير(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه " سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال: لا إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ".


1104 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص والمجذوم وولد الزنا والاعرابي حتى يهاجر والمحدود ".(4)


1105 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يصلين أحدكم خلف الاجذم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجر ".(5)


1106 وقال (عليه السلام): " الاغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا


____________


(1) إلى سفال أى إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم وهو ظلم.

أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس والرذالة والتملق.


(2) كذا مقطوعا ولعله من كلامه - رضى الله عنه - دون الرواية عن المعصوم.

التالي ص 378/890 — الأصلية 378 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...