الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 382 من 890
صفحة
[صفحة 382]
الصلاة ولا تثقل "(1).
2 112 و " إن عليا (عليه السلام) قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت إمامك قال: صلاتهما تامة، قال: قلت: فإن قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال: الآخر: كنت أئتم بك، قال: فصلاتهما فاسدة فليستأنفا "(2).
1123 وسأل جميل بن دراج أبا عبدالله (عليه السلام) " عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم، قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم إن الله عزوجل جعل الارض طهورا كما جعل الماء طهورا "(3).
1124 وروى عنه عمر بن يزيد أنه قال: " ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك ".
5 112 وروى عنه حماد بن عثمان أنه قال: " من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف الاول "(4).
____________
(1) أى لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين ولا تترك شيئا من واجباتها بل مستحباتها التى لا تطلو بها الصلاة. والظاهر العدول في الجواب عن القول بالكتابة لغرض مانع من القول. ويمكن أن يعبر الراوى عن الكتابة بالسؤال أو عن السؤال بالكتابة.
(2) وذلك لان كل منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الاخيرة دون الاولى. (الوافى)
(3) الشمهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيبانى من المنع من ذلك، واستدل عليه الشيخ - (رحمه الله) - في كتابى الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين " وعن السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ". وفى الروايتين ضعف من حيث السند، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لامكن القول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير كراهة (المرآة).
(4) يدل على شدة اهتمامهم (عليهم السلام) بالتقية وعدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.