من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 394 / داخلي 390 من 563

صفحة
[صفحة 394]

1165 وسأله إسحاق بن عمار قال له: " أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال: قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ".(1)

1166 وسأله سماعة " عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عزوجل ثم ليتطوع ما شاء ".(2)

1167 وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال: يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ".

1168 وروى إبراهيم بن ميمون(3) عن الصادق (عليه السلام) " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ".

1169 وروى عنه عمار الساباطي أنه " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة قال: لا ولكن يؤذن ويقيم ".(4)

____________

(1) الطريق موثق ويدل كالاخبار السابقة على ادارك الركعة بادراك الركوع وجواز المشى حتى يلحقهم. (م ت)

(2) موثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها وأما انها قضاء فلا يظهر منه ومن عدة من الاخبار. (م ت) والمراد بخروج الوقت وقت الغضيلة.

(3) هو بياع الهروى والطريق اليه صحيح لكنه غير معلوم الحال.

(4) يدل على عدم الاكتفاء بالاذان والاقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الاصحاب (*)

التالي الأصلية 394داخلي 390/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...