من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 421 من 568

صفحة
[صفحة 420]

تشهد وسلم، وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الاولى(1) وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ".


1238 - وروى ربعي بن عبدالله، وفضيل بن يسار(2) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ".(3)


1239 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله أنه قال: " إن الله تبارك وتعالى لينادي ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل ألى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني


____________


(1) انما وجب أن ينوى بهما الاولى دون باقى السجدات لتخالف سجدتى وسجدتى امامه ولو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيارة، وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البلاطن بذلك وبحذفهما ويأتى بسجدتين للاولى لرواية حفص بن غياث والرواية ضعيفة السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه.

ومال الشهيد في - الذكرى إلى العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود يغتفر من المأموم إذا سجد قبل امامه، ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص، ولو سجد مع الامام والحال هذه من غير نية للاولى ولا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا للاطلاق على ما في ذمته فان لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وانما يعتبر للمجموع النية أولها واختار العلامة (ره) البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه لكن الرواية تدل على الاطراح هنا أيضا (روض الجنان) وقال المولى المجلسى - (رحمه الله) - قوله " وينوى أنها للركعة الاولى " يدل على اشتراط النية في السجدتين أنهما للاولى وانه إذا لم ينوهما يسقطهما ويسجد اخراوين لها والمشهور البطلان لزيادة الركن والاحتياط الاتمام والاعادة ظهرا - ا ه.


ونقل العلامة المجلسى - (رحمه الله) - في المرآة عن بعض الافاضل أنه قال: " قوله: وان لم يكن ينوى - الخ " كلام تام. وقوله: " وعليه أن يسجد " كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الاولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الاولى لا يعد السجود للثانية.


(2) ويأتى تحت رقم 1286.

(3) ظاهره عدم مشروعية صلاة الجمعة والعيدين في السفر وحمل على عدم وجوب الحضور، روى المؤلف في ثواب الاعمال ص 59 بسند صحيح عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: " أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم ".

(*)


التالي ص 421/568 — الأصلية 420 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...