من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 437 من 568

صفحة
[صفحة 437]

1269 وروى معاوية بن وهب(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع(2) على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر(3) فأتم الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا؟ فقال: قصر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم هذا واحد(4) إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ".


1270 وقال أبوولاد الحناط(5) قلت لابي عبدالله (عليه السلام): " إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة، ثم بدا لي لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال لي: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام(6) ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر


____________


(1) في الطريق محمد بن على ماجيلويه ولم يوثق صريحا وعند العلامة - (رحمه الله) - صحيح.

ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 317 بسند صحيح.


(2) الاجماع التصميم والعزم على الامر.

(3) هذا الحكم اجماعى مقطوع به انما كان الخلاف في الشهر أهو عددى أو هلالى، والاكثر على الاول. (م ت)

(4) أى هذا الذى ذكرت من حال الصوم والصلاة واحد أى هما متحدان في الحكم وفى بعض النسخ " واحدا " بالنصب ولعله على الحالية أو كونها اسم الفعل أى خذه واحدا. (مراد)

(5) اسمه حفص بن سالم كوفى جعفى مولى وطريق المصنف إلى عنوان أبى ولاد فيه الهيثم بن أبى مسروق وهو فاضل ولم يوثق لكن العلامة صحح طريق المؤلف إلى ثوير بن أبى فاختة وفيه الهيثم بن أبى مسروق. وأما طريقه إلى عنوان حفص بن سالم فصحيح.

(6) ظاهره تعليق التمام على فعل فريضة تماما في المدينة من غير اعتبار نية الاقامة لكنه مراد بقرينة السؤال فتأمل. (سلطان) (*)

التالي ص 437/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...