الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 44 من 1429
صفحة
وان كان رضيعا استقى منها دلو واحد، فإن وقع في البئر زبيل(5) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شئ هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ
____________
(1) هذا إذا كانت الارض واليد طاهرتين، وفيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. وروى الكلينى في الكافى ج 3 ص 14 بسند صحيح عن أبى عبدالله (ع) قال: " في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " فيفهم من ذيله أن الحكم مختص بحال الحرج.
(2) لعل المراد أن الرجل يبتدء بالاغتسال كما يجيئ في باب مقدار الماء للوضوء عن أبى جعفر (عليه السلام) في صفة اغتسال رسول الله (صلى الله عليه وآله).