الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 46 من 569
صفحة
[صفحة 45]
به الشعر؟ فقال: كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ".
وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع، وحد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس(1)، وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين(2) فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ويكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير أن تجدد له ماء، ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين(3).
89 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل إبدأ بالوجه ثم باليدين، ثم امسح بالرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به(4) فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع
____________
(1) المشهور اجزاء المسمى في مسح الرأس وأوجب السيد المرتضى وابن بابويه - رحمهما الله - ثلاث أصابع مضمومة وتبعهما الشيخ في النهاية (سلطان).
(2) راجع في تحقيق معنى الكعب شرح الاربعين والبحار ج 18 ص 68 الطبع الحجرى والظاهر من هذا الكلام وجوب مسح الرجلين بتمام الكف ويدل عليه صحيح البزنطى عن الرضا (ع) المروى في الكافى ج 3 ص 30 " قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحا إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا الا بكفه ". والمشهور الاكتفاء بمسمى المسح، ويمكن حمل الخبر على الاستحباب عملا بالمشهور المعتضد بالصحاح من الاخبار.
(3) لعل المراد المنع من النكس في المسح بطريق التحريم أو الكراهة، ويحتمل أن مراده نفى وجوب التخليل أى لا يجب رد الشعر وايصال الماء إلى تحته كما هو مذهب البعض (سلطان) وفى بعض النسخ " ولا يرد " ضبط بالتخفيف.
(4) قوله (ع): " تخالف ما أمرت به " قال شيخنا البهائى: تخالف بالرفع حال من فاعل لا تقدمن، ولا يجوز جزمه على أنه جواب النهى لانه يصير من قبيل " لا تكفر تدخل النار " وهو ممتنع على المختار انتهى. وأيضا على تقدير الجزم لابد من التقدير أى لا تقدمن شيئا أخره الله عزوجل على شئ قدمه.
وقال الفيض (ره) قوله " تابع بين الوضوء " اى اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل والانقطاع.