الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 483 من 890
صفحة
[صفحة 101] (4) إلى هنا روه الشيخ (ره) في التهذيب ج 1 ص 101 والظاهر أن ما بعده ليس من الحديث وان قال به بعض.
(5) النعل العربى شراكه في طول، والذى شراكه في العرض يسمى بالبصرى. (م ت) وقوله: " لم يستبطن الشراكين " أى لم يدخل يده تحتهما وهو لا يستلزم أن يبقى من طول ظهر القدم شئ لم يمسح لجواز أن يكون الشراك على الطول دون العرض (مراد)
(6) القاهر في أسمائه تعالى هو الغالب على جميع الخلائق.