الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 493 من 890
صفحة
[صفحة 45] (2) التدوير: التحويل وفى نسخة " فليدره " والتدوير محمول على أن لا يكون الخاتم مانعا من وصول الماء. وكلام المؤلف مضمون خبر في الكافى ج 3 ص 45.
(3) ذلك لان مرجعه إلى الشك بعد الفراغ ولا يعتد به.