من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 502 من 890

صفحة
[صفحة 5]

____________


(1) الظاهر المراد قدر سعته لا وزنه وحكاية الوزن لتعيين الدرهم وتميزه. (سلطان)

(2) أى فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة، أو المراد نجاسته بمعنى أنه لا يتوهم من جواز الصلاة فيه طهارته (م ت).

(3) يمكن الجمع بينهما بان تكون المراد بالدرهم سعته وبالحمصة وزنه، فان قدر الحمصة إذا وقعت على الثوب أو البدن يصير بقدر الدرهم في السعة، لكن الجمع بين قولى الصدوق مشكل لان ظاهر كلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافى لا عن السعة الا أن يأول بأن مراده السعة مع الكبر كما نقل أنه كان بقدر أخمص الراحة أو رؤوس الابهام أو المدور الذى قطره طول رأس الابهام وفى بعض النسخ " خمصه " بالخاء المعجمة والصاد المهملة بمعنى أخمص الراحة وكانه تصحيف أو بحمل الخبر الثانى على الاستحباب.

وفى المتفرق خلاف والظاهر من الاخبار أنه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته (م ت).


(4) أى لا حرج على في نفس الامر إذا استمر عدم العلم، فلا ينافى ما ذكر في السابق.

وقال المولى التفرشى: ظاهر المساواة بينهما فيدل ظاهره على عدم وجوب اعادة الصلاة بذلك في الوقت وخارجه.


أقول: في سند هذا الخبر على طريق الكلينى والشيخ حفص بن غياث وهو رجل عامى من قضاتهم ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة.

التالي ص 502/890 — الأصلية 5 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...