الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 521 من 890
صفحة
[صفحة 50] (2) في المحكى عن الذكرى: " أقله انقطاع الدم وأكثره عشرة في المشهور وللمفيد - (رحمه الله) - قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار - رحمهم الله - وجعله ابن أبى قيل (ره) احدى وعشرين يوما ". وخبر أسماء كما في التهذيب ج 1 ص 50 هكذا " ان " أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبى بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ارادت الاحرام من ذى لحليفة أن تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبى (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانى عشرة فأمرها سول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " وحمل لى التقية لمخالفته لكثير من الصحاح ومخالفه من الاخبار أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة على أن أكثر أيام النفاس عشرة وما يدل على أن الحكم بالغسل في هذا الخبر بعد الثمانية عشر انما كان ند مضى تلك المدة ولو سألته قبل ذلك لعله يأمرها بالغسل. وفى المحكى عن الذكرى: خبر أسماء بنت عميس متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ولو سألته قبيلها لامرها.
(3) في بعض النسخ " أكثرها عشرة أيام فاوسطها " فالضمير ان يرجعان إلى الايام. وعلى ما كان في المتن يرجعان إلى نفس الحيض. (*)