الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 525 من 890
صفحة
[صفحة 105]
214 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: تيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. و عن الرجل يمر بالركية وليس(1) معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض(2) فليتيمم. وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، ألا ترى أنه نما جعل عليه نصف الوضوء".(3) ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كما أراده فعسر عليه ذلك، فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم، فإن صاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين، ومن تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن نبا، فإن أصاب الماء وقد