الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 539 من 890
صفحة
[صفحة 503] (2) في الكافى ج 2 ص 503 باسناده عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى ورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " وقال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناظر والمنظور اليه في الحمام بلا مئزر ".
(3) حمل على ما إذا لم تدع اليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما اذ بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفريح.
(4) ذلك لان الغالب في تلك الاماكن عدم خلوها عن المنهيات، أما الحمام فبدخول بعضهن مكشوف العورة وهو حرام والنظر اليها حرام أيضا وهكذا ي العرسات والنياحات من ارتكابهن فيها بعض المنهيات والمحرمات. (*)