الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 563 من 890
صفحة
[صفحة 98] (1) راجع التهذيب ج 1 ص 98 روى أخبارا تدل على ذلك.
(2) المشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في الجانب بين الايمن والايسر، وفى المعتبر ما حاصله أنه وجوب إلى اسقاطه صحيحا بعض العلاج فان تعذر فالارفق ثم الارفق، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ثم الاجانب دفعا عن نفس الحى.
(3) ظاهر الخبر يدل على استحباب الاسراج في بيوت وفاتهم (عليهم السلام) وربما يتعدى إلى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا ونقلا، وربما يتعدى إلى مشاهد أولاد الائمة والصلحاء بالتقريب المذكور، وربما يتعدى إلى بيوت الوفاة مطلقا للتأسى، ومنه الاسراج عند الميت لو مات ليلا مع عمومات تعظيم المؤمن. (م ت)