الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 572 من 890
صفحة
[صفحة 87] (1) مروى بتمامه في التهذيب ج 1 ص 87
(2) هذا لا ينافى كراهة ذلك على ما صرح به الفقهاء لجواز أن يحمل نفى البأس على نفى الحرمة وجواز تخصيصه بما إذا لم يكن هنالك من يعين الغاسل في حفظ الميت لئلا يسقط على وجهه. (مراد)