الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 592 من 890
صفحة
[صفحة 108] (4) قوله " يكره القيام فيها " عبر عن الصلاة فيها بالقيام وذلك شايع كما في التنز " لمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ". وقال الشيخ في النهاية ص 108 " بناء المسجد فيه فضل كبير وثواب جزيل، ويستحب أن لا تعلى المساجد بل تكن وسطا، ويستحب أن لا تكون مظللة ولا يجوز ان تكون مزخرفة او مذهبة او فيها شى من التصاوير، ولا يجوز ان تكون مشرفة بل تبنى جما - بضم الجيم وشد الميم - أى لا شرف لها - نتهى. واعلم أن كراهة الصلاة في المظللة أو المصورة أو المزخرفة من المساجد مخصوصة بزمان يكون الامام المعصوم (ع) حاضرا متمكنا ففى الكافى بسند حسن كالصحيح عن الحلبى قال: " سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المساجد المظللة أيكره الصلاة فيها؟ قال: نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك - الحديث "
وروى أيضا عن عمرو بن جميع قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " وأما زخرفة المساجد فلا شك في عدم جوازه عند أكثر فقهائنا فيكف برجحانه، وهكذا التصوير.