الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 596 من 1429
صفحة
(2) واستثنى منه مسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) زادهما الله شرفا وتعظيما فليس للجنب والحائض الاجتياز فيهما
(3) روى المؤلف في آخر كتاب الوقف، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 376 عن العباس بن عامر عن أبى الصحارى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ فقال: ان المجوس أقفوا على بيت النار ". والمحكى عن الشهيد - (رحمه الله) - أنه قال في الذكرى: يستحب الوقف على المساجد بل هو من أعطم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها عليه التى هى من أعظم مراد الشارع، ثم ذكر - (رحمه الله) - خبر أبى الصحارى وقال: أجاب عنه بعض الاصحاب بان الرواية مرسلة، وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير - انتهى. أقول: قوله - (قدس سره) -: " يستحب الوقف على المساجد " ليس له