من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 606 من 890

صفحة
[صفحة 261]

ثوبه، قال: لا بأس به "(1).


801 وسأله أبوبصير " عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الارض؟ قال: يضع ثوب تحت جبهته"(2).


802 وسأل داود الصرمي(3) أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) فقال له: " إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ".


803 وقال إبراهيم بن أبي محمود(4) للرضا (عليه السلام): " الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم "(5).


804 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة "(6).


805 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام) " عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال: أما أكل لحمها فإنا نكرهه(7) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا


____________


(1) لعل المراد بالثوب الرداء. (مراد)

(2) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الاصحاب (م ت) وينبغى أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه.

(3) في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة، ولم يوثق داود فالسند حسن.

(4) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة.

(5) الساج: ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات، ولا ينبت الا بالهند ويجلب منها، وقال الزمخشرى: الساج: خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الارض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران، وقال بعضهم: الساج يشبه الابنوس وهو أقل سوادا منه، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك. (مصباح المنير)

(6) الخصفة - بالتحريك - الجلة التى تعمل من الخوص للتمر.

(7) المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية. (م ت) (*)

التالي ص 606/890 — الأصلية 261 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...