من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 608 من 890

صفحة
[صفحة 263]

وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم(1) والاصل ما ذكره أبي (رحمه الله) في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الارانب، وقال فيها: ولا تصل في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من أبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.


810 وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام) يسأله " عن الصلاة في القرمز فإن أصحابنا يتوقون(2) عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق، والحمد لله ".


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.


811 وكتب إليه " في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا(3) هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به " يعني به قز المعز لا قز الابريسم. وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والابريسم المحض و الصلاة فيه للرجال، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الابريسم المحض على العموم للرجال والنساء(4) حتى يخصهن


____________


(1) هذا بناء على أنه ثبت عنده أن ذلك من قول الامام (عليه السلام) فلا يصح نفيه والمنع عنه غايته أن يحمل على الكراهة أو الضرورة ولعل ذلك مراده بالاصل. (مراد)

(2) في بعض النسخ " يتوقفون ".

(3) القز: ما يسوى منه الابريسم أو الحرير وهو مجاج دود القز.

التالي ص 608/890 — الأصلية 263 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...