من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 610 من 890

صفحة
[صفحة 264]

خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل.

روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1).


812 وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال "(2).


813 وروى عنه مسمع بن عبدالملك البصري(3) أنه قال: " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلى عليه ".


814 وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل "(4).


ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز(5)، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان


____________


التالي ص 610/890 — الأصلية 264 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...