الرجوع
الرئيسية
من لا يحضره الفقيه
الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 610 من 890
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 264]
خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل.
روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1).
812 وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال "(2).
813 وروى عنه مسمع بن عبدالملك البصري(3) أنه قال: " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلى عليه ".
814 وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل "(4).
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز(5)، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
____________
التالي
ص 610/890 — الأصلية 264
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...