الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 612 من 890
صفحة
[صفحة 265]
الصوف ليس فيه روح.
815 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام) " عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت(1) فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة(2).
816 وسأل علي بن الريان بن الصلت(3) أبا الحسن الثالث (عليه السلام) " عن الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس ".
817 وسأل يونس بن يعقوب(4) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يصلي وعليه البرطله(5) فقال: لا يضره ". وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية(6) ولا يجوز
____________
(1) الغراء - بالغين المعجمة المفتوحة والمد وككتاب -: ما يلصق به الشئ معمول من الجلود وقد يعمل من السمك، والغرا مثل العصا لغة فيه. والكيمخت - بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وضم الميم وسكون الخاء المعجمة -: جلد الكفل المبدوغ من الحمار والبقر فارسية.
(2) عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق. (م ت) أى ان السمك الذى أخذ منه الغراء والحيوان الذى أخذ من جلده الكيمخت.
ولو ثبت أن الصلاة في جلد مالا نفس له جائزة وان كان ميتة وان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغى ارجاع الضمير إلى مامنه الكيمخت لقربه. (مراد)
(3) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم.
(4) قد تقدم أن في طريقه حكم بن مسكين ولم يوثق فالطريق حسن.