الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 614 من 890
صفحة
[صفحة 267]
الهمهمة "(1).
824 وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ".
ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)(2).
825 وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس(3) ".
826 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال: إن أخرج يديه فهو حسن، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ".
827 وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: "(4) لا بأس أن يصلي احدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد (صلى الله عليه وآله) حنيف ".
____________
(1) تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذى تحت رقم 782.