الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 622 من 890
صفحة
[صفحة 146] (1) مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه راجع التهذيب ج 1 ص 146 والكافى ج 3 ص 286.
(2) " لغير القبلة " أى غير ما بين المغرب والمشرق،؟ وقوله " في غير الوقت " أى قبل الوقت.
(3) لعل الاعادة في الحكم الاول (يعنى إذا صلى في غير الوقت) على الاستدبار او على الانحراف عمدا، وفى الحكم الثانى (يعنى إذا صلى في غير الوقت) على ايقاعها قبل الوقت اذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء. (مراد)
(4) ظاهره قال زرارة في حديث ذكر ذلك الحديث أبوجعفر لزرارة، والمؤلف (رحمه الله) أخذ موضع الحاجة من ذلك الحديث. (مراد)
(5) يدل هذا الخبر على وجوب الاستقبال وعلى أن الالتفات مبطل للصلاة كما يدل عليه أخبار أخر، وحمل على أنه إذا كان بوجهه كله إلى دبر القبلة، ويدل على أن الامر في الاية بالاستقبال للفريضة وبه قال جماعة من الاصحاب وجوزوا صلاة النافلة اختيارا على خلاف جهة القبلة والاحوط العدم، ولا ريب في جواز النافلة سفرا وحضرا مع الحاجة على خلاف القبلة فيمكن حمله عليه وأول الاية خطاب للنبى (صلى الله عليه وآله) والتتمة للامة، أو الاول للقريب والتتمة للبعيد ويدل على وجوب القيام منتصبا ولا ريب فيه لاخبار أخر أيضا وأما ان الانتصاب التام واجب فلا يخلو من اشكال وان كان أحوط، ويدل على استحباب الخشوع بالبصر بان يكون نظره في حال القيام على موضع سجوده، وعلى كراهية النظر إلى السماء في حال القيام. (م ت)