الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 636 من 890
صفحة
[صفحة 300] (2) لما ورد النهى عنه في خبر زرارة عن أبى جعفر (ع) في الوسائل نقلا عن السرائر وفيه لفظة " لا ينبغى " المشعر بالكراهة، وظاهر المؤلف الحرمة وان أمكن حمله على الكراهة الشديدة أو على صورة عدم الاستقرار. وكلام المؤلف مضمون خبر رواه في معانى الاخبار ص 300 باسناده عن الصادق (ع) قال: " لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الاولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة، لان المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض".
(3) يعنى أن المأموم إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فيلزمه إذا جلس الامام للتشهد أن يتجافى عن الارض بأن يجلس مقعيا لانه أقرب إلى القيام.