الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 648 من 890
صفحة
[صفحة 191] (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 191 خبرين نحو هذا أحدهما عن سعد بن سعد عن الرضا (ع) والاخر عن أبى الجارود عن الباقر (ع) وقال: ان هذين الخبرين محمولان علضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة. ثم نقل كلام المصنف هذا.
(3) في بعض النسخ " لا انهما سجدتان فقط " وهكذا في التهذيب. ويدل على عدم وجوب التسبيح فيهما ولا يدل على عدم وجوب الذكر، ولا ينافى خبر الحلبى الاتى. وقال الشيخ - (رحمه الله) -: المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح والتشهد على كل حال، وعندنا أن المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذى بعد سجدتى السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلى على نبيه (صلى الله عليه وآله) بلا تطويل، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبدالله عن أبى جعفر عن محمد بن أبى عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبى عن أبى عبدالله (ع) أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ". أقول سيأتى الخبر تحت رقم 1019.