من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 653 من 1429

صفحة

803 وقال إبراهيم بن أبي محمود(4) للرضا (عليه السلام): " الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم "(5).


804 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة "(6).


805 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام) " عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال: أما أكل لحمها فإنا نكرهه(7) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا


____________


(1) لعل المراد بالثوب الرداء. (مراد)


(2) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الاصحاب (م ت) وينبغى أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه.

التالي ص 653/1429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...