الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 660 من 1429
صفحة
كذلك، ألا ترى أنه إذا قال: اكرم العلماء الا زيدا يصح اخراج عمرو أيضا بكلام آخر، اللهم الا أن يدعى الاظهرية في مورد التعارض. ومما يدل على عدم الجواز رواية جابر الجعفى الطويلة المروية في الخصال ص 585 قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة ولا احرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد " وهذه الرواية في سندها مجاهيل ولا ينجبر ضعفها لان المعمول بها انما هو في مسأله حرمة لبس الذهب على الرجال فحسب.