الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 666 من 890
صفحة
[صفحة 335] (3) أى تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الارض (مراد) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الارض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله: " وإذا قامت المرأة " - إلى هنا - مضمون خبر في الكافى ج 3 ص 335. وفى العلل ج 2 ص 44 بزيادة في صدرها.
(4) المقنع والمقنعة - بالكسر -: ما تقنع به المرأة رأسها، والقناع أوسع من المقنعة. (الصحاح) (*)