من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 674 من 890

صفحة
[صفحة 2]

1108 وقال الباقر والصادق (عليهما السلام): " لا بأس أن يؤم الاعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة وأفقههم ".


1109 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " إنما الاعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ".


1110 وقال الصادق (عليه السلام): " ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك، والمجاهر فالسق وإن كان مقتصدا ".(3)


1111 وقال " على بن محمد، ومحمد بن على (عليهم السلام): " من قال بالجسم فلاتعطوه شيئا من الزكاة، ولا تصلوا خلفه ".


1112 - وكتب أبوعبدالله البرقي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) " أيجوز - جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك (عليهما السلام)؟ فأجاب لا تصل وراءه ".


1113 وسأل عمر بن يزيد أبا عبدالله (عليه السلام) " عن إمام لا بأس به في جميع أموره، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال:


____________


(1) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الاغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.

(2) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد، وقد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.

(3) اريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد أى غير غال ولا مقصر (الوافى) وقيل: من لا يتجاوز الحد في الذنوب.

(*)


التالي ص 674/890 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...