الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 694 من 890
صفحة
[صفحة 419]
1235 - وروى الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال: " أذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركته بعد ما ركع فهى أربع بمنزلة الظهر ".(1)
1236 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج(2) عن أبي الحسن (عليه السلام) " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا
صفحة [أن] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد، ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك ".
1237 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الامام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال: أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك(3) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الاولى فقد تمت له الاولى، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم
____________
(1) أى بمنزلة في سائر الايام. (مراد)
(2) في طريقه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يؤثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الاجازة (جامع الرواة) وعند العلامة الطريق صحيح.
(3) أى الركوع مع الامام وان قدر عليه لئلا يتكرر عليه الركوع، نعم لو كان قد سجد السجدتين للاولى عند قيام الامام إلى الثانية كان له أن يركع مع الامام في الثانية، كما إذا منع من الركوع والسجود حتى يرفع القوم رؤوسهم فركع وسجد ولحق بالصف كما مر (مراد) (*)