الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 696 من 1429
صفحة
____________
(1) مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه راجع التهذيب ج 1 ص 146 والكافى ج 3 ص 286.
(2) " لغير القبلة " أى غير ما بين المغرب والمشرق،؟ وقوله " في غير الوقت " أى قبل الوقت.
(3) لعل الاعادة في الحكم الاول (يعنى إذا صلى في غير الوقت) على الاستدبار او على الانحراف عمدا، وفى الحكم الثانى (يعنى إذا صلى في غير الوقت) على ايقاعها قبل الوقت اذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء. (مراد)
(4) ظاهره قال زرارة في حديث ذكر ذلك الحديث أبوجعفر لزرارة، والمؤلف (رحمه الله) أخذ موضع الحاجة من ذلك الحديث. (مراد)