الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 70 من 568
صفحة
[صفحة 69]
158 - وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد(1) أبا عبدالله (عليه السلام) " فقال له: أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدى شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدى فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به "(2).
159 وسأل إبراهيم بن أبي محمود الرضا (عليه السلام) " عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال: يغسل منه ما ظهر في وجهه "(3).
160 وسأل حنان بن سدير أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: " إني ربما بلت فلا
____________
(1) كذا وفى كتب الرجال " حكم بن الحكيم ابوخلاد الصيرفى " والطريق صحيح.
(2) يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة إلى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب غير متيقن فلا بأس بالثوب وسائر الجسد والوجه وان كان اليد نجسة، وهذا إذا لم يكن المس بكل اليد، ويمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم الصابة الماء وعدم القدرة عليه كما يشعر به كلام السائل. (سلطان)
(3) اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه، واما على غسل الظاهر بوضعه في الجارى، أو غسله على وجه لا يصل الماء إلى القطن عند الغسل، أو على القول بطهارة الغسالة، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول (مراد).