الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 711 من 890
صفحة
[صفحة 228] (3) هذا الحديث صحيح وصريح في عدم اعادة صلاة المسافر إذا رجع عن قصد السفر ولا خلاف فيه الا من الشيخ - (رحمه الله) - في الاستبصار استنادا إلى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب. (الشيخ محمد ره) وقال المولى المجلسى: ما ورد في الاعادة محمول على الاستحباب. أقول: المراد رواية سليمان بن حفص وقال الشيخ: يعيد مع بقاء الوقت. راجع الاستبصار ج 1 ص 228.
(4) رواه المصنف في المقنع والهداية إلى قوله (صلى الله عليه وآله) " منه برئ " وقوله " يعنى متعمدا " من كلامه - ره - كما هو الظاهر ولعله أراد بالتعمد قصد التمام مع سماعه وجوب القصر كما قال التفرشى - (رحمه الله) -.
(5) يفهم منه أنه ان ذكره في وقت الصلاة لان التذكر في اليوم حينئذ لا يكون الا في الظهرين ووقتهما ينقضى بانقضاء اليوم فينزل ذلك الجواب منزلة ان ذكر في الوقت والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لان السؤال كان شاملا للظهرين والعشاء فلو لم يشملها الجواب لم يتبين بعض المسئول عنه، وحمل اليوم على اليوم بليلته والاعادة على ما يشمل القضاء حتى لو ذكر اتمام صلاة النهار بالليل أو اتمام العشاء بعد نصف الليل وجب عليه القضاء بعيد (مراد) وقال الشهيد في الذكرى: لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يعيد مادام الوقت باقيا وان خرج فلا اعادة، القول الثانى للصدوق فثى المقنع: ان ذكر في يومه أعاد وان مضى اليوم فلا اعادة.
وهذا يوافق الاول في الظهرين وأما العشاء الاخرة فان حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا، وان حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء آخر الليل وافق القول الاول أيضا والا فلا. الثالث الاعادة مطلقا وهو قول على بن بابويه والشيخ في المبسوط.