الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 713 من 890
صفحة
[صفحة 231] (3) محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد، أو على اقامة ستة أشهر في هذه الضياع (سلطان) وقال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 231 بعد نقله: ليس في هذا الخبر ما ينافى ما قدمناه لانه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التى يخرج فيها، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة اليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.
(4) الجابى من يجمع الجباية وهى الخراج والزكاة. قال المولى المجلسى: ذلك مع عدم الاقامة أو الاعم لا يما عمال الجوار.
(5) أى المطر بل هو ما يتسبب عنه وهو العشب. (مراد)
(6) هو واقفى ولم يوثق ولم يعنونه الصدوق - (رحمه الله) - في المشيخة.