الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 772 من 890
صفحة
[صفحة 232] وفيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح سليمان بن خالد قال: " قال: لى أبوعبدالله (عليه السلام) ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلى صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر، قال: قلت: أفعل أناذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة ". وحمل الشيخ أمثال هذه الاخبار على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، وقال: انما يجوز ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشئ من العبادات. أقول: هذا الحمل انما كان لورود النهى عن التطوع في وقت الفريضة في اخبار.
(3) يعنى ما فاتك من صلاة الليل في الليلة السابقة. (مراد)