الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 79 من 568
صفحة
[صفحة 77]
منهم والاكراه(1) لانفسهم ".
____________
(1) لما يلزم منهم من الحركة العنيفة والتعب في الجملة. وفى بعض النسخ " ولا اكراه " أى ليست غير ارادة، وعليها فالواو للحال.
باب الاغسال(2)
172 قال أبوجعفر الباقر (عليه السلام): " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر(3) من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن غتسل وتقضىالصلاة(4)، وغسل الجنابة فريضة ".
173 وقال الصادق (عليه السلام): " غسل الجنابة والحيض واحد "(5).
174 وأن من قتل وزغا فعليه الغسل "(6).
____________
(2) في بعض النسخ " باب الاغتسال ".
(3) أى غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. ولو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون المواطن.
(4) يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق وهو مذهب اكثر الاصحاب وقيل بوجوبه.
(5) أى نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما (مراد) وقال المجلسى - (رحمه الله) - قوله " واحد " يعنى في الكيفية، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب، ويؤيده قوله (ع) " أى وضوء أطهر من الغسل " ويمكن أن يراد به التداخل وهو بعيد.
(6) في روضة الكافى تحت رقم 304 عن عبدالله بن طلحة قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل - الحديث ". وقال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.