الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 791 من 890
صفحة
[صفحة 183] (2) لعل ذلك لورود النهى في الاخبار عن التطوع في وقت الفريضة، ففى التهذيب ج 1 ص 183 مسندا عن اسماعيل بن عيسى قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلى الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ثم يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر ". وفى آخر عن الصادق (عليه السلام): " إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع " ومثله أيضا عن الباقر (عليه السلام).
(3) ظاهر المؤلف تقديم الحاضرة على الفائتة ويدل عليه أخبار منها موثق اسماعيل ابن همام عن أبى الحسن (عليه السلام) أنه قال: " في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فانه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر " (التهذيب ج 1 ص 213) وفى قبالها أخبار منها ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن زرارة أبى جعفر (عليه السلام) قال: " إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التى قد فاتتك كنت في الاخرى في وقت فابدأ بالتى فاتتك فان الله عزوجل يقول: " أقم الصلاة لذكرى "، وان كنت تعلم أنك ان صليت التى فاتتك فاتتك التى بعدها أيضا فابدأ بالتى أنت في وقتها واقض الاخرى " وفى آخر عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتى نسيت الا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتى أنت في وقتها ثم تقضى ما نسيت ".