الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 800 من 890
صفحة
[صفحة 293] (3) اعلم أن التأكيدات التى وردت في الاخبار الظاهر انها اللرد على العامة فانهم يقضون بعد الزوال شفعا، والاخبار التى وردت من رقنا كذلك محمولة على التقية (م ث) وفى التذكرة حكى عن الشافعى القول بالمماثلة في القضاء، وقد روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 293 باسناده عن الفضيل قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فاذا زالت الشمس فمثنى مثنى " وعن أبى بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: " الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فاذا زالت فأربع ركعات " وعن كردويه الهمدانى قال: " سألت أبا الحسين (عليه السلام) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين " وحملها الشخ تارة على القضاء قاعدا وتارة على متعمد الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال: " متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا، تضيف اليه اخرى حتى يكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: لتضييعه الوتر ". (الاستبصار ج 1 ص 294).