الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 813 من 890
صفحة
[صفحة 507]
في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا "(1).
1458 - وروي منصور بن حازم عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " مرض أبى (عليه السلام) يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ".
1459 - وروى جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة "(2).
1460 - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " الخروج يوم الفطر والاضحى إلى الجبانه حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: فقلت: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال: لا ".(3)
1461 - وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال: " سألته عن غسل الاضحى قال: واجب إلا بمنى ".(4)
1462 - وروي " أن غسل العيدين سنة ".
1463 - وروى الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والاضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم عليها الغسل كله ".
____________
(1) سبعا في الركعة لاولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع. وخمسا للثانية خامسها للركوع والبقية في الاولى والثانية للقنوت.
(2) قال في المدارك: استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الاصحاب، ونقل عن ظاهر الصدوق (ره) في المقنع وابن أبى عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما.
(3) أى ليس بواجب عليه ذلك وان كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب.
(4) أى سنة لازمة لا ينبغى تركها وقيل بالوجوب، والحق أن قوله: " الا بمنى " منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه، ولعل استثناء منى لتعذر الماء فيه.