من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 816 من 890

صفحة
[صفحة 510]

الجمعة قال: اجتمعا في زمان على (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر، وخطب (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة "(1).


1474 - وسئل الصادق (عليه السلام) " عن قول الله عزوجل: " قد أفلح من تزكى " قال: من أخرج الفطرة، فقيل له: " وذكر اسم ربه فصلى ": خرج إلى الجبانه فصلى ".


1475 - وفى رواية السكونى " أن النبى (صلى الله عليه وآله) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره ".


1476 - وروي أبوبصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا أردت الشخوص في


____________


(1) فكان (عليه السلام) قد أخر خطبة العيد إلى وقت يصح معه خطبة الجمعة وذكر فيها ما لخطبة العيد كالحث على الفطرة في الفطر وعلى الضحية في الاضحى وما لخطبة الجمعة مثل قوله (عليه السلام) فيها: " وقد أمركم الله في كتابه بالسعى فيه ". (مراد) وقال في الشرايع: إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته، وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو أشبه.

التالي ص 816/890 — الأصلية 510 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...