الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 830 من 890
صفحة
[صفحة 522]
الخطبتين(1) ثم يخطب بالخطبة التي كتبناها بعد الجمعة.
1485 وفي العلل التي تروى عن الفضل بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه ويذكر أنه سمعها من الرضا (عليه السلام) أنه " إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عزوجل، فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطر، ويوم زكاة، ويوم رغبة، ويوم تضرع، ولانه أول يوم من السنة يحل فيه الاكل والشرب لان أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عزوجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة لان التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافا كما قال الله عزوجل: " ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون " وإنما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لانه يكون في [كل] ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة(2)، وجعل سبع في الاولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لان السنة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ ههنا بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة(3) خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا.
1486 ورورى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال " في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة(4) كما يصنعون يوم الجمعة،
____________
(1) أى كانت الجلسة محفوظة عليه لم ينفك عنه (عليه السلام) قط بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخلاف من كان قبله من الخلفاء فانه قد يقع منه تلك الجلسة وقد لا يقع. (مراد)
(2) لان في كل ركعة تكبيرة للركوع وأربع تكبيرات للسجدتين لكل سجدة تكبيرتان في الركعة الاولى تكبيرة الافتتاح وفى الثانية تكبيرة القنوت. (مراد)
(3) أى من جملة جنس التكبيرة تكبيرة الاحرام خمس، لكل صلاة من الصلوات الخمس واحدة. (مراد)
(4) من التجميع أى يصلونها جماعة. وقوله " كما يصنعونها يوم الجمعة " ظاهره يفيد اعتبار جميع شرائط الجمعة فيها الا ما أخرجه الدليل. (مراد) (*)