الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 856 من 1429
صفحة
كما هو المشهور بناء على أن المعهود من الشرع اقتران النية بتكبيرة الافتتاح في سائر مواضعها.
(2) قوله " فليس عليه أن يسبح " أى على الامام لحصول الاعلام بالتكبيرين. (مراد)
(3) حمل على التشهد الكبير لاخبار أخر.
(4) وفى بعض النسخ " قال يقول " أى يقول الساهى.
(5) حمل الصلاة على النبى على السلام كما ورد في بعض الاخبار. وقال في المدارك: " الظاهر أن الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) اشارة إلى قطع الصلاة، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع لان ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل ".