من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 865 من 890

صفحة
[صفحة 549]

1529 وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا: " قلنا لابي جعفر (عليه السلام): أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت(1)، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ".(2)


1530 وسأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام) " عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال: عشر ركعات وأربع سجدات، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ".


1531 وروى عمر بن أذينه(3) " أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة ". وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به. وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء


____________


(1) يدل على وجوب القضاء مع احتراق القرص وان كان جاهلا ويؤيده صحيحة زرارة وحريز واما إذا تعمد تركه أو نسى فان يجب عليه القضاء مطلقا لصحيحة حريز الاتية الدالة على القضاء مع الغسل في الغد.

(2) هذا اذا كان لم يعلم، أما إذا علم وتعمد تركه أو نسى فانه يجب عليه القضاء مطلقا جمعا بينه وبين الاخبار الاخر، كمرسل حريز عن أبى عب الله (عليه السلام) قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل ".

التالي ص 865/890 — الأصلية 549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...