من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 878 من 890

صفحة
[صفحة 559]

صلاة أخرى للحاجة

1546 روي عن يونس بن عمار قال: " شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) رجلا كان يؤذيني، فقال: أدع عليه فقلت: قد دعوت عليه، فقال: ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدق فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء، ثم قم فصل ركعتين ثم قل: وأنت ساجد: " اللهم إن فلان بن فلان قد آذاني اللهم أسقم بدنه، واقطع أثره وانقص أجله واجعل له ذلك في عامه هذا " قال: ففعلت، فما لبث أن هلك "(1). صلاة أخرى للحاجة


1547 روى عمر بن أذينة عن شيخ من آل سعد قال: " كانت بينى وبين رجل من أهل المدينة خصوصة ذات خطر عظيم، فدخلت على أبى عبدالله (عليه السلام) فذكرت له ذلك، وقلت: علمنى شيئا لعل الله يرد على مظلمتى(2) فقال: إذا أردت العدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففى بيتك، وأسال الله أن يعينك وخذ شيئا مما تيسر فتصدق به على أول مسكين تلقاه، قال: ففعلت ما أمرنى فقضى لى ورد الله على أرضى ". صلاة اخرى للحاجة


1548 - روى زياد القندي، عن عبدالرحيم القصير قال: " دخلت على أبى -


____________


(1) في بعض النسخ " فما لبثت أن هلك " والظاهر أن الرجل كان من المخالفين و أراد قتله ولهذا جوز له الدعاء بالهلاك الا أن يقصد بقطع الاثر الظلم، ويحتمل جواز الدعاء على الظالم مطلقا بالهلاك لعدم الاستفصال، والاولى الدعاء برفع ظلمه وهدايته فهو أسرع اجابة فيما جربناه. (م ت)

(2) المظلمة: ما يظلم الرجل وما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما اخذ منك. (م ت) (*)

التالي ص 878/890 — الأصلية 559 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...