من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 93 من 568

صفحة
[صفحة 91]

ومتى اغتسلت(1) على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل لمدني(2).


وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر.


196 وروي " في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين(3) فليس من الحيض(4) ".


وغسل الجنابة والحيض واحد، ولا يجوز للحائض أن تختضب(5) لانه يخاف عليها من الشيطان.


197 و " سأل سلمان الفارسي رحمة الله عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة جعلها رزقه في بطن أمه ".


والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك


____________


(1) أى من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون الغسل. وظاهر كلامه عدم الحل لو لم تغتسل بعد الطهر. والمسألة خلافية.

(2) لعل مستنده كتاب الصفار إلى أبى محمد (ع) كما يأتى تحت رقم 393.

(3) خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على الزائد على العشرة وحينئذ لا خصوصية له بيومين. (سلطان)

(4) المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل ايام عادتها بيومين، وتعمل عمل المستحاضة إذا رأتها بعد أيام عادتها بيومين وهذه الرواية وما يقرب منها مذكورة في الكافى ج 3 ص 78. (مراد)

(5) الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز وظاهر كلامه الحرمة مع أنه يمكن حمل كلامه على الكراهة. (م ت)

(6) لان الزينة ربما يوجب ميل الزوج إلى الجماع.

(*)


التالي ص 93/568 — الأصلية 91 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...