من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 11 / داخلي 10 من 625

[صفحة 11]

يوم القيامة " يعنى ما بخلوا به من الزكاة "(1).


1588 وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه(2)، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ".

1589 وروى أبان بن تغلب(3) عنه (عليه السلام)أنه قال: " دمان في الاسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد(4) حتى يبعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله عزوجل: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه "(5).

1590 وروى عنه عمرو بن جميع أنه قال(6): " ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله".

1591 وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من منع قيراطا من

____________

(1) قوله " يعنى " من كلام لامام (عليه السلام) كما يظهر من الكافى وفيه " قال: ما بخلوا به من الزكاة " ج 3 ص 4. 5 ويحتمل كونه قول الراوى.

(2) أى يمنع منه اللطف ويتسلط عليه الشيطان بان ينفقه في الباطل أو بأن يأخذ الظالم منه قهرا.

(3) في الطريق أبوعلى صاحب الكلل وهو مجهول الحال ورواه الكلينى بسند ضعيف.

(4) قال المولى المجلسى (رحمه الله): قوله " لا يقضى فيهما أحد " أى موافقا للحق والا فأبو بكر قاتل مانع الزكاة ومنعه عمر ولم يسمع قوله.

(5) في المدارك نقلا عن التذكرة: أجمع المسلمون كافة على وجوب الزكاة في جميع الاعصار وهى أحد أركان الخمسة إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب وان لم يكن على فطرة بل اسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فان تاب والا فهو مرتد وجب قتله وان كان ممن يخفى عليه وجوبها لانه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره هذا كلامه ((رحمه الله))وهو جيد، وعلى ما ذكره تحمل رواية أبان بن تغلب.

(6) يعنى أبا عبدالله (عليه السلام) كما صرح به في الكافى.

التالي الأصلية 11داخلي 10/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...