من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 114 من 625

[صفحة 115]

1882 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)أنه " سأله(1) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال: يجعل بينهما ثوبا ".

وقد روى عبدالله بن سنان عنه عليه السلام(2) رخصة للشيخ في المباشرة.


1883 وسأل حنان بن سدير أبا عبدالله (عليه السلام)" عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس ولكن لا يغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها "(3).

____________

(1) في بعض النسخ " أنه سئل ".

(2) ظاهره أبوجعفر الباقر (ع) لكن لم يرو عبدالله بن سنان عنه (عليه السلام) وهو من أصحاب الصادق (سلام الله عليه )، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندى من كتب الحديث.

(3) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه، وبالانغماس اختفاء الرأس فيه. (مراد)

باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا


1884 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ".(4)

1885 وروى عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري(5) عن أبي جعفر (عليه السلام)" أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هلكت وأهلكت(6) فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت

____________

(4) ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال. (مراد)

(5) في طريق الحكم بن مسكين وأبوكهمس وهما مجهولان.

(6) يقال لمن ارتكب أمرا عظيما: هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال.

التالي الأصلية 115داخلي 114/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...