الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 127 من 625
»»
[صفحة 128]
1928 وقال عليه السلام: " لا دين لمن لا تقية له "(1).
1929 وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: " سمعت الرضا (عليه السلام)يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية(2)، قال، قلت له: يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليهم السلام)قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ".
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبدالعظيم بن عبدالله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا رضي الله عنه.
____________
(1) رواه الكلينى ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبى عمر الاعجمى عنه (عليه السلام) في حديث.
(2) أى لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته (مراد) وقوله: " للرؤية " في الموضعين ليس في بعض النسخ.
باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان
1930 " سئل الصادق (عليه السلام)عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ فقال: ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه "(3).
____________
(3) لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الاسلام والمراد الكافر الاصلى أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة. (المرآة)