من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 133 / داخلي 132 من 625

[صفحة 133]

عينيه من الرمد أفطر ".


1946 وقال عليه السلام: " كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ".

باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام من شيخ أو شاب أو حامل أو مرضع


1947 روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ شئ عليهما "(1).

1948 وروى عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي "(2).

1949 وفي رواية ابن بكير أنه " سئل الصادق (عليه السلام)عن قول الله عزوجل:

____________

(1) أى لم يقدرا على التصدق.

ويحتمل أن المراد أنه ان لم يقدرا على الصوم أى أصلا حتى مع المشقة فلا شئ عليهما من الكفارة والاثم بترك الصوم، فيكون المراد في أول الكلام من يقدر على الصوم لكن بمشقة ويؤيده لفظة " لا حرج " فانه مع عدم القدرة أصلا يجب الافطار فلا يلائمه نفى الحرج (سلطان) وظاهر الحديث الاكتفاء بالمد كما ذهب اليه جماعة، وذهب الشيخ في النهاية على المحكى إلى وجوب مدين فان لم يقدر فمد لما في بعض الاخبار، وربما حمل المدين على الاستحباب.


(2) قال في المدارك: هل يجب على ذى العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالاول لرواية عمار وقيل بالثانى وهو خيرة الاكثر لاطلاق سائر الاخبار، ولا ريب أن الاول أحوط انتهى.

وقال العلامة المجلسى ((رحمه الله))ظاهر رواية عمار أنها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة وظاهر أخبار الفدية أنها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الاول جواز الشرب بقدر سد الرمق والقضاء


بدون فدية، وحكم الثانى وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سد الرمق.


التالي الأصلية 133داخلي 132/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...